Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الرضاع بعد الحولين

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢١/ ٢٩٠

• مالك [١٢٥٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. عبد الرزاق [١٣٩٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر. عبد الرزاق [١٣٩٠٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٥] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. البيهقي [١٦٠٧٦] أخبرنا ابن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. اهـ صحيح.