Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢١/ ٢٥١

• عبد الرزاق [١٣٩٣١] أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة. والضرار أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. اهـ مرسل.