Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في الصداق

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢١/ ١٤٦

• سعيد [٥٩٨] نا هشيم قال نا مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله ﷿ أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله ﷿ فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله ﷿ يقول في كتابه (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. اهـ مجالد ضعيف وهو مرسل.

وقال عبد الرزاق [١٠٤٢٠] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. اهـ مرسل ضعيف قيس يعتبر به ما لم يأت بما ينكر. ورواية حميد عن بكر أصح.