Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يباح من النظر إلى المخطوبة

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢١/ ١١

• سعيد [٥١٦] نا أبو شهاب عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته أني خطبت امرأة فقال: هل رأيتها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: فأتيتهم فأخبرتهم بقول رسول الله ﷺ وعندها أبوها، فسكتا، فقالت المرأة: إني أحرج عليك إن كان رسول الله ﷺ لم يأمرك أن تنظر إلي وإن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر إلي لما نظرت. ورفعت السجف فنظرت إليها، فتزوجتها فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها، وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين. رواه الترمذي مختصرا وحسنه وقال: ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم من وجه آخر عن مغيرة.