وما سقي منها١ بالماء فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق"٢. رواه أبو داود٣ ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.
الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك٤. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا٥) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك٦ عنه من الصحابة٧