মূল বিষয়বস্তুতে যান

فقه المعاملات أن تكون المنفعة معلومة

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٩٨

أن تكون المنفعة معلومة

يشترط في المنفعة أن تكون معلومة علما يمنع المنازعة سواء أكان العلم بها نتيجة للعرف أم لذكرها مع وصفها , أو مع الإشارة إليها.

واتفق الفقهاء على أن المنفعة في الإجارة يحصل العلم بها بواحد من أمرين: المدة أو العمل.

ولكنهم اختلفوا في حكم الجمع بين بيان المدة والعمل معا في الإجارة على العمل.