মূল বিষয়বস্তুতে যান

فقه المعاملات تعلق الدين بالمرهون

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٧٥٤

تعلق الدين بالمرهون

الرهن حق لا يتجزأ , فإذا رهنت عين بدين , تعلق الدين بجميع أجزاء العين المرهونة أو بجميع وحداتها , فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلا , ظل باقيه متعلقا بجميع العين المرهونة.

وهذا المبدأ متفق عليه بين الفقهاء , لكنهم اختلفوا في تطبيقه في حالة تعدد العقد وعدم تعدده.