মূল বিষয়বস্তুতে যান

فقه المعاملات انتهاء الإجارة

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٢٩

انتهاء الإجارة

تنتهي الإجارة بالإقالة , أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة , وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء.

وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.