মূল বিষয়বস্তুতে যান

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الباب الأول في تحريم الحرير والذهب والفضة على الرجال

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٣/ ١٤٩

عَنه الثَّوْبِ الْمُصْمتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ (٢) كَانَتْ بِهِمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثةُ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنْهُمَا شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصٍ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ﵄ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً (٣) بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزَ سَوْدَاءُ فَقَالَ: كَسَانِيهَا النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَدْ لَبِسَ الْخَزَّ عِشْرُونَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

• عَنْ عَلِيَ ﵁ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي (٤). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلا مُقَطَّعاً (٦) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.