মূল বিষয়বস্তুতে যান

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤٣

٢٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾

ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافِهم فيها فائدة، إلا أن معنى ﴿بَخْسٍ﴾: أنها قليلة نَزْرَة (١)، دون ما يساوي مثله لو كان عبدًا وحَلَّ بيعه.

وقالوا في ﴿مَعْدُودَةٍ﴾: عشرين درهمًا، وغير ذلك من نقصان وزيادة، والمعنى فيه: أن الدراهم كانت تُعَد ولا توزَن (٢).

﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾: غير مُريدين لشِرائه.

وقيل: وأظهرت الواردة البائعة له زهدًا فيه، فهذا ما ذُكر في ذلك.

[ولاء اللقيط]

واختلف قوم في اللَّقيط؛ فقال قوم: هو مَملوك.

وقال آخرون: هو حُرّ، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم (٣).