أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤٣
٢٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾
ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافِهم فيها فائدة، إلا أن معنى ﴿بَخْسٍ﴾: أنها قليلة نَزْرَة (١)، دون ما يساوي مثله لو كان عبدًا وحَلَّ بيعه.
وقالوا في ﴿مَعْدُودَةٍ﴾: عشرين درهمًا، وغير ذلك من نقصان وزيادة، والمعنى فيه: أن الدراهم كانت تُعَد ولا توزَن (٢).
﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾: غير مُريدين لشِرائه.
وقيل: وأظهرت الواردة البائعة له زهدًا فيه، فهذا ما ذُكر في ذلك.
[ولاء اللقيط]
واختلف قوم في اللَّقيط؛ فقال قوم: هو مَملوك.
وقال آخرون: هو حُرّ، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم (٣).