মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] في حبس المشهود عليه في الدم، وهي يؤخذ منه كفيل، وفي القتيل يوجد في المحلة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٣/ ٨٦٦

[٥٧ - فصل: في اتهام امرأة بقتل رجل نزل عندهاي

وقد سئل مالك: عن رجل نزل عند امرأة فمات، فجاء وليه فقال: إنا انهمناها به.

فقال مالك: يكشف أمرها فإن كانت غير متهمة، لم تحبس وخلي سبيلها.