মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٣/ ٧١٩

قال محمد: وأحب إلي أن لا يكون للسيد شيء حتى يحلف لمن ضربه مات، وروى نحوه ابن القاسم عن مالك.

قال ابن القاسم: فإن نَكَلَ حلف مَن ضَرَبَهُ: ما مات من ضربِه، فإن نَكَل ضَمِن قيمته وبالله التوفيق.