মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٣/ ٦١٠

وقال عبد العزيز: وإن قطع لها أربع أصابع في ضربة فأخذت فيها عشرين بعيراً، ثم قطعت لها الخامسة ففيها خمس فرائض.

وقال عبد الملك: بل فيها عشر فرائض. وهو أقيس لقول أبيه.

وهذا كله خلاف لمالك وأصحابه.

وقولهم: فيه خمسة كان قطع الأربعة مجتمعاً أو مفترقاً.

وعبد العزيز يقول: فيه خمسة بعد ضربة واحدة في الأربع، ويخالف في ضربة بعد ضربة، فيرى حينئذ في الخامس عشرة.