মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ٥٠١

وغيره من الأنبذة الأدب الوجيع لمن نهي عنه وعرف ذلك فارتكب المعصية تعمداً.

وقال أشهب عن مالك في المدمن في الخمر: يجلد كلما أخذ الحد.

وأرى أن يلزم السجن إذا كان مدمناً خليعاً، "وقد فعله عامر بن الزبير بابن له كان ماجناً".