الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ٤٩٦
(ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام).
وقال علي بن أبي طالب ﵁: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وروى أن الأنصار قالوا: يا رسول الله أرأيت لو عمد أحدنا إلى الشربة فمذقها بالماء؟، فقال رسول الله ﷺ (حرام قليل ما أسكر كثيره).