মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة الباب [التاسع عشر] فيمن قذف مرتدا، أو ملاعنة، أو ولدها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ٤٨٥

وفي كتاب الرجم مسألة من وطئ جارية بيده رهناً، أو عارية، أو وديعة، أو بإجارة؛ فعليه الحد.

تم كتاب القذف بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.