মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] جامع القول في النفي

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ٣٢٨

بنفيه الضرر على سيده، وإنما كان موقوفاً لخدمة المسلمين مع غيره من العبيد فلذلك نفاه، وولائد الأمارة خدم قد رتبهن عمر يضعن الطعام لأصحاب النبي ﷺ ثم يطعمهم إياه.

قال: وحديث عبد الله بن عياش: "أمرنا عمر بن الخطاب في فتية من قريشٍ فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".

قال عيسى بن دينار: هم الذين جلدوهم وكانوا مع ذلك طائفة، لقوله ﷿: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

[١٨ - فصل: الدليل على عدم نفي النساء]

قال مالك: ولا أرى على النساء تغريباً للحديث الذي جاء عن النبي ﷺ: (لا تسافر المرأة إلا ومعها دو محرمٍ منها)، والضيعة تصيبها.

قال غيره: ولو كلف وليها السفر معها لكان في ذلك المشقة على الولي؛ ولأنها لو غربت وحدها كان ذلك سبباً لإتيانها الفاحشة.