মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في تحريم الزنى وفرض الحد فيه ورجوع المقربه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ٣٠٣

فرجمها.

م: وفي هذا الحديث من الفقه:

نقض الصلح الحرام، لقوله ﷺ: (أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك).

وفيه: تغريب البكر الزاني عاماً.

وفيه: أن من أقر على نفسه بالزنى مرة واحدة وكان محصناً رجم، بخلاف من قال: لا يحد حتى يقر أربع مرات، كما لا يحد إلا بشهادة أربعة، وكما في ظاهر حديث النبي ﷺ في الذي أقر بالزنى وإنما أعرض النبي ﵇ عن هذا المقر بعد إقراره من أجل ما وقع في نفسه