মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ٢٣٢

أن النبي ﷺ قال لصفوان: (فهلا قبل أن تأتيني به).

قال مالك في آخر الكتاب: فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع، ويغرم المائة لمدعيها.

وقيل: لا يقال إلا بعذر بين.

م: والأول أبين لقول النبي ﵇ (ما إخالك سرقت)، ولقوله (فهلا تركتموه)، وه لم يأت بعذر.

قال ابن القاسم عن مالك: ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه إنما أقر لأمر يعذر به أقيل، وإن جحد ذلك الإقرار أصلاً أقيل أيضاً.

وقال غيره: لا أقيله إلا لعذر بين.

قال في كتاب محمد: وإذا رجع قبل تمام الحد أقيل، ويغرم الحر