মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة الباب [العاشر] في السرقة في السفر من السفن, أو من قطار, أو محمل, أو من على البعير, أو اختلسه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ١٧٩

قال أبو محمد: ولما كان حكم المحارب غير حكم السارق لم تكن السرقة إلا أسراراً.

قال مالك: لا قطع على مختلس ولا مكابر.

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في سارق دخل بيت رجل فأتزر بإزار فأخذ في البيت والإزار عليه, ثم أفلت من بين أيديهم, وأُخْرج من الدار والإزار عليه وقد علم أهل البيت بالإزار أو يعلموا, قال: لا قطع عليه.

يريد: لأنه كالمختلس.