মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة الباب [السابع] في سرقة الثمار المعلقة والزرع القائم أو بعد أن آواه الجرين, وسرقة المواشي في مراعيها أو مراحها, وما يكون مرعى أو مراحا قال الرسول ﷺ: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل, فإذا آواها الم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ١٥٣

[٢٥ - فصل: في سرقة ما حُصد وجُمع موضعه ولم ينقل إلى الجرين]

ومن العتبية قال ابن القاسم: سئل مالك عن القمح والقَرَظ, يزرع بمصر يحصد ويوضع في موضعه الذي حصد فيه أياماً لييبس فيسرق, أترى على من سرق منه القطع؟

قال: لا, إنما جاء الحديث: «إذا آواه الجرين».

وقال أشهب عن مالك في الزرع يحصد فيجمع في الحائط [١٠٣/أ] في موضع ليحمل إلى الجرين فربما كان عليه من يحرسه, وربما لم يكن, فيسرق منه قتاتا يجب في قيمتها القطع, أترى عليه قطعا؟

قال: نعم, وهو عندي بمنزلة إذا آواه الجرين؛ لأنه قد جمع في الحائط وضم بعضه إلى بعض فصار له حرزاً, وليس ذلك بمنزلة الزرع القائم,