মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ١٤٨

القطع.

وقاله ابن المواز وأصبغ.

وقال أشهب: لا قطع في حصر المسجد, وقناديله, وبلاطه.

م فوجه قول ابن القاسم: فلأن المسجد حرز لحصره, وقناديله, فذلك كالأمتعة في الموقف للبيع.

ووجه قول أشهب: فلأن المسجد مأذون له في دخوله فلا قطع على من سرق منه؛ كالدار المأذون في دخولها لجميع الناس.

ومن العتبية, وقال في غير هذا الكتاب في الذي يسرق حصر المسجد: إن كان سرقها نهاراً لم يقطع. وإن كان تسور عليها ليلا بعد أن أغلق بابه قطع.

وقال أيضاً في الذي يسرق من المسجد الحرام, أو مسجد لا غلق فيه: لا يقطع.