الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ١١٨
ثم رجع مالك فقال: لا عفو فيه إذا بلغ الإمام؛ إلا أن يريد المقذوف ستراً, مثل أن يخاف أنه إن لم يعف عنه أثبت ذلك عليه.
وفي كتاب القذف إيعاب هذا.
قال مالك: ولا يحل للبيَّنة الكف عن الشَّهادة على السرقة إذا رُفع السارق إلى الإمام.
[٩ - فصل: في الشفاعة للسارق, والشهادة عليه]
ولا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعرف منه أذى للناس, وإنما كانت منه زلة, ما لم يبلغ الإمام, أو الشرط, أو الحرس, فإذا بلغهم لم تجز الشفاعة. وقد قال الرسول ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفْعَ لَه».