মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٢/ ١٠٥

قال: وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة, أو ثلاث حبات وهي تجوز؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن.

ابن المواز قال أصبغ: وأما مثل الحبتين من كل درهم؛ فإنه