মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر باب فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له وميراث من أسلم أو عتق قبل قسم الميراث وميراث المسلم الكافر، وأهل الملل بعضهم بعضا والمجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا المحارم]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢١/ ٦٥٧

[فصل ٣ -] ميراث المسلم الكافر

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».

وقاله: عمر وعلي وجمهور الصحابة ﵃.

وبه أخذ مالك وأهل المدينة وغيرهم.

وروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان أنهما قالا: يرث المسلم الكافر الكتابي، ولا يرث الكافر المسلم.

قال معاوية: لقول النبي ﵇: «الإسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه» يوجب أن ترث أهل الكتاب ولا يرثونها، كما تنكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.

فصل [٤ - في ميراث] أهل الملل بعضهم بعضا

واختلف في ميراث الكفار المختلفة أديانهم.

فقيل: إن الإسلام ملة والكفر ملة.

واحتجوا:

بقوله تعالى: ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن:٢].

وبقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج:١٩].