মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع عشر] [باب] ذكر الإقرار بالولد وغيره من الورثة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢١/ ٥٤٨

بالثلث، فتضرب سبعة في أربعة تكن ثمانية وعشرين للزوجة الربع سبعة، ولبنت الابن اثنا عشر، ولبنت ابن الابن أربعة، وللأخت خمسة.

وما أشبه هذا فله حكمه، وبالله التوفيق.