الجامع لمسائل المدونة
شعبتان فإن رجع ماء الشعبتين رجع فيهما جميعا، فما جعل الجد أولى من الأخ.
وكان من قول زيد: إنما مثله مثل الشجرة نبتت على ساق فخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان، فالساقي يسقي الغصن، فإن قطعت إحدى الغصنين رجع الماء إلى الآخر.
فورث عمر ﵁ عند ذلك الإخوة مع الجد.
وروي عن عمر أنه قال: قضيت في الجد بسبعين قضية مختلفة لا آلو في شيء منها عن الحق.
وروي عنه أنه قال: ليت النبي ﷺ أوقفنا من الجد على أمر ينتهي إليه.
وروي عن عثمان وعلي في الجد الروايتين: أنه كالأب ومرة أشركوا الإخوة معه، ولكن المشهور عن علي وعثمان الاشتراك وهو الصحيح عنهما.
وهو مذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت.
* قال شيخنا أبو بكر عتيق الفقيه: ولم ينقل عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه سئل عن أخوة وجد، ونزل ذلك في زمانه فقضى بالميراث للجد دون الإخوة، وإنما ذكر عنه أنه قال الجد: أب.