মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] [باب] ميراث ابن الملاعنة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢١/ ٤٦٦

لأن الملاعن لو استحقهما لحقا به، ولو استلحق أحدهما لحد ولحقا به جميعا؛ ولأن زنى المشركين ونكاحهم سواء.

وقد ألاط عمر ما كان في الشرك بالقافة وهو زنا.

وأما توأم المغتصبة والزانية: فالصواب أن يتوارثان من قبل الأم خاصة؛ لأن المغتصب والزاني لو استلحقهما لم يلحقا به. وبالله التوفيق.