মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] في الدين أو الوارث أو الموصي له يطرأ بعد القسمة أو قبلها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٠/ ٣٠٥

تركت لكما ميراثي لا حاجة لي به, وينقض القسم فيقسمان على خمسة عشر

جزءا, للابن أربعة عشر ولهذه جزء يعلم أنه قد صار لهذه الطارئة مثل ما أخذت

هذه من الابن, فيصير ذلك على ستة عشر بينهما مقسما على التعديل.