মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في حد ما تنقطع إليه الشفعة، وما يوجب قطعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٠/ ٦٦

وكذلك لو حضر وهو يباع في المزايدة فزايد فيه ثم يبيع بحضرته ثم طلب شفعته كان ذلك له.

[قال] ابن المواز: قال أشهب: ولو قاسم المشتري الشفيع بعد الشراء كان ذلك قطعاً لشفعته.