মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٠/ ٢٧

والصقب: اللصيق، ومحمل ذلك عندنا على مجاورة الشركة؛ لأن الشريك يسمى جاراً والزوجة تسمى جارة.

قال الأعشى:-

(أجارتنا بيني فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس غاد وطارقة)

فإذا حملت أحاديثهم على ذلك كانت الأخبار غير متناقصة، وصح الجمع بينهما.

[قال] ابن المواز: وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال: "الشفعة في كل