মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر]: في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له، وكيف إن قبل بعضها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٩/ ٧٠٧

قال فذلك له، وليقم الإمام من يلي أمر الأول.

قال أصبغ: وصية الأول هي من وصية الثاني، فإما قبل الجميع أو ترك، فإن قبل بعضها فهو قبول للجميع وتلزمه كلها.

م: والذي أرى: أن يقول له الإمام: إما أن تقبل الجميع أو تدع الجميع؛ ألا ترى أن للإمام أن يقره على ما قبل، ويقيم من يلي وصية الأول، فذلك له.