মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة باب -٣: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٧٢

وروي مثله عن ابن عباس، قال جابر: وقد أكلت مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ خبزاً ولحماً، فصلوا، ولم يتوضأوا.

وروى مالك في الموطأ، ورواه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة، ثم صلي، ولم يتوضأ.

ويحتمل أن يكون معنى ما روى أن النبي ﷺ توضأ مما مست النار أنه الوضوء اللغوي، وكذلك فسره معاذ، وقال: إن قوماً سمعوا ولم يعوا كنا نسمي غسل الفم واليد وضوءاً وإنما أمر النبي ﷺ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم