মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب - ٥ -] جامع القول في قصر الصلاة للمسافر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٧١٦

وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام بمكة أتم معه، وإذا صلى وحده قصر، وقد قيل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر، فقال: يا بن أخي إن الله بعث إلينا محمدًا ﵇ ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.

ابن وهب: وقد قال ناس يا رسول الله إنا كنا مع فلان في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعًا، فقال النبي ﷺ: «إذًا والذي نفسي بيده تضلون».

يريد إن صليتم أربعً.

[فصل - ١ - في خلاف أصحاب مالك في حكم القصر في السفر]:

قال أبو الفرج المالكي: اختلف أصحاب مالك في قصر الصلاة في السفر، فقال بعضهم: هو فرض، وقال بعضهم: هو سنة، ورواه أبو المصعب عن مالك.

وقال عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في القصر هل هو فرض للمسافر