মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب-٤ -] جامع القول في جمع الصلاتين ليلة المطر وفي المرض والسفر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٧١٢

يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة.

ودليلنا عليه حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

وروى ابن عمر نحوه، واعتبارًا بسفر الحج.

قال أشهب في المجموعة: لا أحب الجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضر، إلا بعرفة أول الزوال، وهي السنة. قال: وللمسافر - وإن لم يجد به السير - من الرخصة في جمعهما ما ليس للمقيم، وله في جد/ السير أكثر مما له إذا لم يجد به السير، وللمقيم أيضًا في ذلك رخصة؛ لأنه يصلي في آخر الوقتين اللذين وقت جبريل ﵇ للنبي ﷺ.