মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في ضمان المتعدي، والفرق بينه وبين الغاصب، لأوفي أنواع المتلفات]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٨/ ٢٦٦

م: ولأن الغاصب متعد على جميع الرقبة تعدياً صريحاً لا إذن فيه، والمتعدي إما أن يكون تعدى على بعض الرقبة أو خالف تعديه إذناً؛ كالمقارض والمبضع معه والصانع والمستعير يتعدى فوجب أن يكون حكمه خلاف التعدي الصريح.