মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٨/ ١٧

الطالبِ, فإنْ لَمْ يقبلْ ذلك الطالبُ أشهد عليه, وكان له بذلكَ براءةٌ.

قال ابن الموَّازِ: ولو أَمَرهُ الحميلُ أن يُمكنَ نفسه من الطالبِ

لَبَرِيء بذلك الحميلُ, فإن أنكر الطالبُ أن يكونَ الحميلُ أمَرهُ بدَفْعِ نفسِه

إليهِ, فإنْ شَهِدَ بذلك أحدٌ بريءَ الحميلُ.