মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٨/ ٨

ومن المدونة قال غيره: لا يلزمه من المال شيء, جاء بالرجل أو لم يأت

به, إلا أن يُمْكِنَهُ بعد الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أَعْوَزَه, فهذا قد غره.

ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن قال له الطالب هو بموضع كذا

فأخرج إليه فليُنْظر فإن كان مثلُ الحميل يقوى على الخروج إليه, وأُمر بذلك,

وإن ضَعُفَ عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج,

وإن خرج ثم قَدِمَ فقال: لم أجده فكَذّبه الطالب في الوصول, فإن كان من

وقت خروجه مدةٌ يبلغ في مثلها صُدّق,