الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٧/ ٤٣١
الرحمن ابن زيد بن الخطاب وكان عمر بن عبد العزيز استعمله على العراق قال: فوجدناهم لا يقضون باليمين مع الشاهد، ولا يقطعون الابن إذا سرق من مال أبيه، ولا يقضون بالقسامة فقلت لهم: هذا الذي خالفتم فيه نكتب به إلى أمير المؤمنين فنكون نحن وأنتم عليه، وفيهم الشعبي والنخعي.
فكتب الكتاب، وأنقذ فورد كتاب عمر يقول: أما اليمين مع الشاهد فإن الرسول ﷺ قضى بها وقضى بالقسامة، وكل ما قضى به أحق أن يتبع. وقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. ولم يستثن الابن من غيره، فإذا أتاك كتابي هذا فاقض بهذا فيهم.