মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٧/ ٤١٩

قال سحنون: وهذا إن شاء الله تعالى عدل من القول.

قال ابن القاسم: وما لا تجوز فيه شهادتهن فلا يجوز لهن أن يشهدن فيه على شهادة غيرهن كان معهن رجل أم لا.

قال في كتاب الشفعة: وتجوز شهادتهن في الوكالة على أخذ الشفعة أو تسليمها أو على أن شفيع؛ لأن ذلك مال. وبالله التوفيق.