الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٦/ ٢٨٤
وأجازه ابن القاسم: إذا عملا في موضع واحد واستخفه واستحب غسل ترابهم؟
وفي كتاب الزكاة وجه كراهية ذلك فافهمه.
وأجازه ابن القاسم: إذا عملا في موضع واحد واستخفه واستحب غسل ترابهم؟
وفي كتاب الزكاة وجه كراهية ذلك فافهمه.