الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٦٣٣
ولم يكره مالك السلام على المصلي؛ لأنه قال: من سلم عليه- وهو يصلي- في فريضة أو نافلة فليرد مشيرًا بيده أو برأسه.
وقد رد النبي ﷺ في الصلاة إشارة بيده، وروى بإصبعه، وقاله ابن عمر.
[فصل -٢ - في التسبيح في الصلاة].
قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء، وضعف مالك أمر التصفيق؛ لحديث التسبيح وهو قوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح".