মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها نخل فاشترط ثمرها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٦/ ١٤٤

ما مضى، فإن كانت الثمرة قد طابت، وكانت تبعا لكراء ما مضى فهي للمكتري. والله أعلم.

وفي كتاب محمد: في استحقاق الأرض دون الزرع بعد يبس الزرع أن الزرع يمضي للمشتري بما ينوبه من الثمن.

م/: وهذا كان ينبغي أن يفسخ البيع في الزرع؛ لأنه ضمه إلى أرض لا يملكها، والمكري ضمه إلى كراء قد ملكه، فانظره.