মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوز

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٥/ ٧٠٨

وقال عمر بن الخطاب ﵇: (لا يقوى على هذا الأمر أحد أخذه طائعاً) وقال النبي ﷺ: «لا تسأل الإمارة فإنك إن تولها عن غير مسألة تعن عليها، وإن تولها عن مسألة توكل إليها».

فصل [٤ - في صفات القاضي]

وقال عمر بن الخطال ﵁: (لا يصلح أن يلي هذا الأمر إلا الشّديد في غير عنف، اللين من غير ضعف، الجواد في غير سرف، البخيل في غير وَكَف) ,

ومنه قول الشاعر:

الحافظوا عورة العَشيرة لا يألهم من ورائنا وَكَف.