মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب -١٧ -] في اللباس في الصلاة وصلاة الحرائر والإماء والعراة والمكفتين ثيابهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٦٠٧

وقال في حديث آخر: ((أو كلكم يجد ثوبين))، وذكره البخاري، ونهى الرسول ﷺ أن تصلي المرأة إلا في الدرع السابغ والخمار، وقال: ((لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار))، وكانت عائشة ﵂ تصلي في الدرع والخمار السابغ.

وقالت أم سلمة زوج النبي ﷺ: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يستر ظهور القدمين.

[فصل -١ - في صلاة الحرائر]

قال مالك ﵀: وإذا صلت المرأة بادية الشعر/ أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت.