মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٥/ ٥٢٦

آخر. قال أصبغ: فهذا والدلالة في نكاح امرأة بعينها أو بغير/ عينها سواء, وكذلك من المرأة وذلك لازم كالدلالة على البيع.

[فصل: ٢ - الدلالة على الطريق وعلى انتقاد المال]

قال ابن حبيب: ولا بأس بالجعل على الدلالة على الطريق, وعلى انتقاد المال, وقد ذكرنا الغلط في ذلك, في كتاب تضمين الصناع.