মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٥/ ٤٤٦

فصل [٢١ - بيع البئر وبيع مائها]

قال مالك: وللرجل منع ما في داره أو أرضه من عين أو بئر للشفة أو للزرع ويجوز بيعها، وبيع مائها، وأما ما حفر في الفيافي والطرق كمواجل انطابُلُس، وطريق المغرب، فقد كره مالك بيعها، ولم يره حرامًا، وهذا مستوعب في كتاب التجارة بأرض الحرب.