মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] ما يحل ويحرم في الصلح ومن استهلك لرجل شيئا فصالحه منهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٤/ ٣٠٣

سلت فلا يصلح على التحري، وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به، وكأنه أخذ بعض حقه فلا تبالي أخذ قمحاً أو شعيراً أو سلتاً، يريد ها هنا وإن لم يعرفا القيمة.