মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] جامع القول في الصلح في الدماء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٤/ ٢٩٥

أخذ الشقص بمئة بثلث قيمة الشقص كما لو دفع خمسين مع الموضحتين ليأخذ الشقص، فإن كانت قيمة العبد مئة أخذه بمئة وخمسين ويدفع قيمة الشقص والله أعلم.

[فصل ١٥ - الصلح من شقص بدار فيها شركاء

على دراهم هل فيها شفعة؟]

ومن المدونة وإن ادعيت شقصاً من دار في يد رجل فأنكر له شريك فصالحك منه على دراهم، فإن كان إقرار جاز وفيه الشفعة، وإن كان على إنكار فلا شفعة فيه.