মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر] جامع القول فيما يرد به من العيوب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٤/ ١٤٦

ولد في الإسلام، فقيل: إنه عيب في العلي وقيل: بل عيب في العلي والوخش. قال في كتاب محمد وابن حبيب: وإن اشترى عبدًا نصرانيًا فوجده مختونًا فليس بعيب.

وقال ابن حبيب: وكذلك النصرانية يجدها مخفوضة.

قال: وذلك إن كانا من رقيق المسلمين أو من رقيق العجم الذين عندنا، فأما المجلوبون فهو عيب، لما يخاف أن يكونا أغار عليهم العدو أو أبق إليهم من رقيقنا.

ابن المواز: قال مالك: ومن اشترى جارية للبيع فليس عليه أن يخفضها إلا أن يريد حبسها.

[فصل ١٩ - الرجل يشتري الجارية فيجدها ثيبًا]

قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية فوجدها مفترعة فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها وهي ذات ثمن ردها. وإن كان مثلها يوطأ لم يرد، وليس على البائع أن يخبر: هل هي ثيب أو بكر؟